للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِقُصُورِ نَفْعِهَا عَلَيْهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الاِكْتِسَابُ وَتَرْكُهَا. (١) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (طَالِبُ عِلْمٍ ف ٤، زَكَاةٌ ف ١٦٢) .

وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي الْفَقِيرِ لِيُعْطَى الزَّكَاةَ: الزَّمَانَةُ، وَلاَ التَّعَفُّفُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ. (٢)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف ١٧٧ - ١٧٨) .

الْقَدْرُ الْمُعْطَى لِلْفَقِيرِ:

٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إلَى أَنَّ الْفَقِيرَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ الْكِفَايَةَ لَهُ وَلِمَنْ يَعُولُهُ عَامًا كَامِلاً.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ الْمَنْصُوصِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إلَى أَنَّ الْفَقِيرَ يُعْطَى مَا تَحْصُل بِهِ الْكِفَايَةُ عَلَى الدَّوَامِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ مَنْ لاَ يَمْلِكُ نِصَابًا زَكَوِيًّا يُدْفَعُ إلَيْهِ أَقَل مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ تَمَامُهَا، وَيُكْرَهُ إعْطَاؤُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. (٣)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف ١٦٤) .


(١) نهاية المحتاج ٦ / ١٥٢، والقليوبي ٣ / ١٩٦، وكشاف القناع ٢ / ٢٧٣، وبدائع الصنائع ٢ / ٤٨ - ٤٩، وابن عابدين ٢ / ٥٩.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٨ ومواهب الخليل ٢ / ٣٤٨ ونهاية المحتاج ٦ / ١٦١، وكشاف القناع ٢ / ٢٨٥.