للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ (١) وَالْجَدَّةُ وَالِدَةٌ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى التَّفْصِيل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَاتَّفَقُوا مَعَ الْجُمْهُورِ فِيمَا لَوْ حَذَفَهُ بِالسَّيْفِ. أَمَّا إِنْ قَصَدَ قَتْل الاِبْنِ وَإِزْهَاقَ رُوحِهِ بِأَنْ أَضْجَعَهُ فَذَبَحَهُ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ، وَيَجْرِي مَجْرَاهُ الأَْجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ (٢) .

اسْتِئْذَانُ الْجَدَّةِ فِي الْجِهَادِ:

١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ إِذْنَ لأَِحَدٍ مُطْلَقًا فِي النَّفِيرِ الْعَامِّ، حَيْثُ يَتَعَيَّنُ الْجِهَادُ وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ وَلاَ يُعْتَبَرُ فِيهِ الإِْذْنُ، كَالْحَجِّ الْوَاجِبِ، وَبَقِيَّةِ الْفَرَائِضِ.

وَاتَّفَقُوا فِي غَيْرِ النَّفِيرِ الْعَامِّ أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ مَنْ لَهُ وَالِدَانِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا، وَلَوْ فَعَل يَحْرُمُ عَلَيْهِ لأَِنَّ بِرَّهُمَا وَاجِبٌ.


(١) حديث: " لا يقاد والد بولده " أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي ٤ / ٦٥٦ ط السلفية) وابن ماجه (٢ / ٨٨٨ ط عيسى الحلبي) وأحمد والبيهقي (٨ / ٣٨ دار المعرفة) وذكر الحافظ الزيلعي عن البيهقي أنه قال: وهذا إسناد صحيح (نصب الراية ٤ / ٣٣٩) وقال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء. وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول (التخليص الحبير ٤ / ١٧) .
(٢) فتح القدير لابن الهمام ٨ / ٢٥٩، روضة الطالبين للنووي ٩ / ١٥١، والفروع لابن مفلح ٥ / ٦٤٣، الطبعة الثالثة سنة ١٣٨٨ هـ عالم الكتب ببيروت. أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ٣ / ١١٨. الطبعة الثانية مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٤٢ - ٢٤٣ عيسى البابي الحلبي وشركاه.