للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِسْنَادُ الْقِيَامِ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ لأَِنَّهُ إِظْهَارٌ لِلْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ وَهُوَ لاَ يَجُوزُ، وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ تَتَوَلَّى الْحَلْقَ زَوْجَتُهُ الَّتِي يُبَاحُ لَهَا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَتِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ. (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " عَانَة ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا ".

ى - الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ:

١٤ - فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ أَرْبَعَةُ آرَاءٍ وَهِيَ:

أ - أَنَّهُمَا سُنَّتَانِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَهُوَ مَا يَرَاهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالْحَكَمِ وَقَتَادَةَ وَرَبِيعَةَ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ عَطَاءٍ.

ب - أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَحَمَّادٌ وَإِسْحَاقُ، كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَعَطَاءٍ.

ج - أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ فِي الْغُسْل سُنَّتَانِ فِي الْوُضُوءِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

د - الاِسْتِنْشَاقُ وَاجِبٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل أَمَّا الْمَضْمَضَةُ فَسُنَّةٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَدَاوُدَ وَابْنِ الْمُنْذِرِ (٢) .


(١) المجموع ١ / ٢٨٩، المغني ١ / ٨٦، الاختيار ٣ / ١٢١.
(٢) تبيين الحقائق ١ / ١٠، والمجموع ١ / ٣٦٢، المغني ١ / ١١٨، وجواهر الإكليل ١ / ١٤، ٢٢.