للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خُرُوجُ الْمَحْبُوسِ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ تَعَذُّرُ ذَلِكَ:

١٢٧ - إِذَا مُنِعَ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْخُرُوجِ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي جَازَ لَهُ اسْتِحْسَانًا تَوْكِيل مَنْ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ. (١)

١٢٧ م - إِجَابَةُ دَعْوَةِ الْمَحْبُوسِ لِلإِْشْهَادِ عَلَى تَصَرُّفِهِ:

نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَحْبُوسَ إِذَا دَعَا رَجُلاً لِيُشْهِدَهُ عَلَى تَصَرُّفِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْجَابَةُ لأَِجْل عُذْرِ الْمَحْبُوسِ وَحَتَّى لاَ تَضِيعَ الْحُقُوقُ. (٢)

مَا لاَ يَجُوزُ تَأْدِيبُ الْمَحْبُوسِ بِهِ:

١٢٨ - شُرِعَ التَّأْدِيبُ لِلتَّقْوِيمِ وَالإِْصْلاَحِ لاَ الإِْهَانَةِ وَالإِْتْلاَفِ وَاحْتِقَارِ مَعَانِي الآْدَمِيَّةِ، وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْمُعَاقَبَةِ لِلْمَحْبُوسِ أَوْ غَيْرِهِ بِعِدَّةِ أُمُورٍ، مِنْهَا:

أ - التَّمْثِيل بِالْجِسْمِ:

١٢٩ - لاَ تَجُوزُ الْمُعَاقَبَةُ بِجَدْعِ أَنْفٍ، أَوْ أُذُنٍ، أَوْ


(١) الدر المختار وحاشيته ٥ / ٤٩٩، ولسان الحكام لابن الشحنة ٢٥١، وتبصرة الحكام ١ / ٣٠٤، والإنصاف ١٢ / ٩٠، والمغني ٩ / ٢٠٧، وحاشية القليوبي ٤ / ٣٣٢.
(٢) أسنى المطالب مع حاشيته للرملي ٤ / ٣٧٢، ومنهاج الطالبين مع حاشية القليوبي ٤ / ٣٢٩.