للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْجُلُوسِ أَوِ السُّجُودِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الأَْرْكَانِ صَلَّى كَيْفَ أَمْكَنَهُ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْفَرْضُ أَوِ النَّفَل (١) .

وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي مَسَائِل.

الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: فِي الْعَاجِزِ عَنِ السُّجُودِ:

٢٠ - إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنِ السُّجُودِ وَأَمْكَنَ رَفْعُ وِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا لِيَسْجُدَ عَلَيْهَا:

فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلاَ يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيضًا فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا، فَأَخَذَ عُودًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ وَقَال: صَل عَلَى الأَْرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَإِلاَّ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَل سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ (٢) .


(١) مسائل الإمام أحمد بتحقيق د / على المهنا ٢ / ٣٤٩، وسنن البيهقي ٢ / ٣٦، ٣٧ ومصنف عبد الرزاق ٢ / ٤٧٥، ٤٧٨، ومصنف ابن أبي شيبة ١ / ٢٧١ - ٢٧٢.
(٢) الهداية ٢ / ٤، وفتح القدير على الهداية ١ / ٤٥٨، المدونة ١ / ٧٨، والمواق ٢ / ٤. وحديث جابر: " صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء. . . ". أخرجه البزار (كشف الأستار ١ / ٢٧٤ - ٢٧٥) والبيهقي في المعرفة (٣ / ٢٢٥) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢ / ١٤٨) وقال: رواه البزار وأبو يعلى بنحوه. . . ورجال البزار رجال الصحيح.