للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُكْمُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

سَبُّ الْمُسْلِمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

١١ - إِذَا سَبَّ مُسْلِمٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدًّا. (١) وَفِي اسْتِتَابَتِهِ خِلاَفٌ (٢) يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (رِدَّةٍ) .

سَبُّ الذِّمِّيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

١٢ - لِلْعُلَمَاءِ عِدَّةُ أَقْوَالٍ فِي حُكْمِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقِيل: إِنَّهُ يُنْقَضُ أَمَانُهُ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ، وَقِيل غَيْرُ ذَلِكَ. (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (أَهْل الذِّمَّةِ) .

وَيُقْتَل وُجُوبًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِهَذَا السَّبِّ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ، فَإِنْ أَسْلَمَ إِسْلاَمًا غَيْرَ فَارٍّ بِهِ مِنَ الْقَتْل لَمْ


(١) الفتاوى البزازية ٦ / ٣٢١ - ٣٢٢، فتاوى عليش ٢ / ٢٥، تبصرة ابن فرحون ٢ / ٢٨٦، الجمل على المنهج ٥ / ١٣٠، التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي ٨ / ٩٦، مغني ابن قدامة ٨ / ١٥٠، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١٠ / ٣٢٦، ٣٣٢، الزرقاني على المواهب ٥ / ٣١٨، ٣١٩ - ط دار المعرفة.
(٢) الفتاوى البزازية ٦ / ٣٢٢، والزرقاني على المواهب ٥ / ٣٢١، منح الجليل ٤ / ٤٧٧، فتح العلي المالك ٢ / ٢٥، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١٠ / ٣٣٢.
(٣) فتح القدير ٤ / ٣٨١، ٤٠٧، منح الجليل ٤ / ٤٧٧، الزرقاني على خليل ٣ / ١٤٧، الخرشي ٤ / ١٤٩، المغني لابن قدامة ٨ / ٢٣٣، ٥٢٥، الإنصاف ١٠ / ٣٣٣.