للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالثَّالِثُ: أَنَّ النَّظَرَ لِلْحَاكِمِ، لأَِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَحَقُّ مَنْ يَنْتَقِل إِلَيْهِ، فَكَانَ الْحَاكِمُ أَوْلَى وَهُوَ الْمَذْهَبُ (١) .

أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ - كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاجِدِ - وَلَمْ يُحَدِّدِ الْوَاقِفُ نَاظِرًا كَانَ النَّظَرُ لِلْحَاكِمِ أَوِ الْقَاضِي كَمَا يُعَبِّرُ الْحَنَفِيَّةُ (٢) .

ب - اتِّبَاعُ شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي التَّأْجِيرِ:

٧٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّهُ يُتَّبَعُ شَرْطُ الْوَاقِفِ فِي إِجَارَةِ الْمَوْقُوفِ فَإِذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لاَ يُؤَجَّرَ الْمَوْقُوفُ أَصْلاً أَوْ أَنْ لاَ يُؤَجَّرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ مَثَلاً صَحَّ الْوَقْفُ وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ، لأَِنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ.

وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يُتَّبَعُ شَرْطُ الْوَاقِفِ فِي ذَلِكَ، لأَِنَّهُ حَجْرٌ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ فِي الْمَنْفَعَةِ (٣) .


(١) المهذب ١ / ٤٥٢ - ٤٥٣.
(٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ٣ / ٤١٠، والبحر الرائق ٥ / ٢٥١، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢ / ٨٨ - ٩٦، والخرشي ٧ / ٩٢ - ١٠٠، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٥٠٣ - ٥٠٤، والإنصاف ٧ / ٦٩ - ٧٠.
(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٩٦، والخرشي ٧ / ١٠٠، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٩٦، ومغني المحتاج ٢ / ٣٨٥، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٥٠١.