للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَسُّ الأَْجْنَبِيِّ أَوِ الأَْجْنَبِيَّةِ

١٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ الرَّجُل شَيْئًا مِنْ جَسَدِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الْحَيَّةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ شَابَّةً أَمْ عَجُوزًا (١) غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: لاَ بَأْسَ بِمُصَافَحَةِ الْعَجُوزِ وَمَسِّ يَدِهَا لاِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ (٢) .

وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا مَسَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ (٣) ، وَلأَِنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ مِنَ النَّظَرِ فِي اللَّذَّةِ وَإِثَارَةِ الشَّهْوَةِ (٤) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَحِل لِرَجُلٍ مَسُّ وَجْهِ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ حَل نَظَرُهُ بِنَحْوِ خِطْبَةٍ أَوْ شَهَادَةٍ أَوْ تَعْلِيمٍ، وَلاَ لِسَيِّدَةِ مَسُّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ عَبْدِهَا وَعَكْسُهُ وَإِنْ حَل النَّظَرُ (٥) .

مَسُّ الْمَرْأَةِ لِلْعِلاَجِ

٢٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلطَّبِيبِ الْمُسْلِمِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ طَبِيبَةٌ أَنْ يُدَاوِيَ


(١) الشرح الصغير ١ / ٢٩٠، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٥٩، وتبيين الحقائق ٦ / ١٨، ومغني المحتاج ٣ / ١٣٢، ونهاية المحتاج ٦ / ١٩٥ - ١٩٦، والمجموع ١ / ٣٤ - ٤١، والمغني ١ / ٣٣٨.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ٢٥٩، وتكملة فتح القدير ٨ / ٩٨، وتبيين الحقائق ٦ / ١٨.
(٣) حديث: عائشة " ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم. . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٤٨٩) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٤) الشرح الصغير ١ / ٢٩٠، ومغني المحتاج ٣ / ١٣٢، والمغني ١ / ٣٣٨، والمجموع ١ / ٢٦.
(٥) نهاية المحتاج ٦ / ١٩٢.