للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْمَذْهَبِ. وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ أَطْلَقَ السِّجِل عَلَى الْمَحْضَرِ. غَيْرَ أَنَّ الْمَاوَرْدِيُّ يَرَى وُجُوبَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا.

وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ السِّجِل وَالْمَحْضَرَ عَلَى جَمِيعِ مَا يُكْتَبُ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْمَحْضَرُ:

٢ - الْمَحْضَرُ: هُوَ الصَّحِيفَةُ الَّتِي كُتِبَ فِيهَا مَا جَرَى بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ مِنْ إِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ إِنْكَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي، أَوْ نُكُول الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ عَلَى وَجْهٍ يَرْفَعُ الاِشْتِبَاهَ (٢) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ السِّجِل وَالْمَحْضَرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الأَْوَّل يَتَضَمَّنُ النَّصَّ عَلَى الْحُكْمِ، إِنْفَاذُهُ، خِلاَفُ الثَّانِي.

فَلَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ زَادَ فِي الْمَحْضَرِ مَا يُفِيدُ إِنْفَاذَ حُكْمِهِ، وَإِمْضَاءَهُ، بَعْدَ إِمْهَال الْخَصْمِ بِمَا يَدْفَعُ بِهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي، جَازَ (٣) .


(١) المحرر في الفقه ٢ / ٢١٣، والإنصاف ١١ / ٣٣٢، شرح أدب القاضي للخصاف ١ / ٢٥٩ (الحاشية) ، ودرر الحكام ٢ / ٥١١، والبحر الرائق ٦ / ٢٩٩، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٣٦٩، ومغني المحتاج ٤ / ٣٨٩، وشرح منتهى الطلاب للأنصاري ٤ / ٣٥١.
(٢) درر الحكام ٢ / ٥٠٨، وشرح أدب القاضي للخصاف ١ / ٢٥٩ (الحاشية) ، والبحر الرائق ٦ / ٢٩٩، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٣٦٩.
(٣) أدب القاضي للماوردي ٢ / ٧٣، ٣٠٤ (ف / ٢١٣٢، ٣١٩٩) .