للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي الْقِرَاءَةِ (١) .

وَقَال أَبُو يُوسُفَ: إِنَّهَا تَبَعٌ لِلثَّنَاءِ، لأَِنَّهَا لِدَفْعِ الْوَسْوَاسِ فِي الصَّلاَةِ مُطْلَقًا.

وَلَيْسَ لِلْخِلاَفِ ثَمَرَةٌ إِلاَّ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَبَيْنَ أَبِي يُوسُفَ، وَتَظْهَرُ فِي مَسَائِل مِنْهَا: أَنَّهُ لاَ يَأْتِي بِهَا الْمُقْتَدِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، لأَِنَّهُ لاَ قِرَاءَةَ عَلَيْهِ، وَيَأْتِي بِهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، لأَِنَّهُ يَأْتِي بِالثَّنَاءِ وَهِيَ تَابِعَةٌ لَهُ. (٢)

فَوَاتُ التَّعَوُّذِ:

٢١ - يَفُوتُ التَّعَوُّذُ بِالشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، (٣) وَذَلِكَ لِفَوَاتِ الْمَحَل، وَتَرْكُ الْفَرْضِ لأَِجْل السُّنَّةِ مَرْفُوضٌ.

وَمُقْتَضَى قَوَاعِدِ الْمَالِكِيَّةِ كَذَلِكَ فِي النَّفْل، فَهِيَ سُنَّةٌ قَوْلِيَّةٌ لاَ يَعُودُ إِلَيْهَا. (٤)

الإِْسْرَارُ وَالْجَهْرُ بِالاِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلاَةِ:

٢٢ - لِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ:

الأَْوَّل: اسْتِحْبَابُ الإِْسْرَارِ، وَبِهِ قَال الْحَنَفِيَّةُ، وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: أَنَّهُ الْمَذْهَبُ، (٥) وَمَعَهُمْ فِي


(١) الفتاوى الهندية ١ / ٧٣، ٧٤، والبحر الرائق ١ / ٣٢٨، والنشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٨، وفتح الجواد شرح الإمداد ١ / ٩٧، والطحطاوي على مراقي الفلاح ١ / ٢٩١، وفتح العزيز بهامش المجموع ٣ / ٣١٨، والرهوني ١ / ٤٢٤.
(٢) المغني مع الشرح الكبير ١ / ٥٧٥، والإنصاف ٢ / ٣٢٥، والبحر الرائق ١ / ٣٢٨.
(٣) ابن عابدين ١ / ٤٥٦ ط الثالثة، والجمل ١ / ٤٥٣، والمغني مع الشرح ١ / ٥٢٢.
(٤) الحطاب ٢ / ٤٤.
(٥) البدائع ١ / ٢٠٣، وفتح القدير ١ / ٢٠٤، والبحر الرائق ١ / ٣٢٨، والفتاوى الهندية ١ / ٧٣.