للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَةَ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ (١) .

وَحُجَّتُهُمْ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ} {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ} (٢) .

وَكَذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ (٣) .

الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّ إِنْجَازَ الْوَعْدِ وَاجِبٌ إِلاَّ لِعُذْرٍ، وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ، فَإِنَّهُ قَال: وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّ الْوَعْدَ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ عَلَى كُل حَالٍ إِلاَّ لِعُذْرٍ (٤) .

وَقَال أَيْضًا: وَإِذَا وَعَدَ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَفِيَ، فَلاَ يَضُرُّهُ إِنْ قَطَعَ بِهِ عَنِ الْوَفَاءِ قَاطِعٌ كَانَ مِنْ غَيْرِ كَسْبٍ مِنْهُ، أَوْ مِنْ جِهَةِ فِعْلٍ اقْتَضَى أَلاَّ يَفِيَ لِلْمُوعَدِ بِوَعْدِهِ (٥) ، وَعَلَيْهِ يَدُل حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ


(١) الأذكار مع الفتوحات الربانية ٦ / ٢٦٠، والمبدع شرح المقنع ٩ / ٣٤٥، وفتح الباري ٥ / ٢٩٠، والمحلى ٨ / ٢٨، والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص٣٣١، وحاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي ٤ / ٢٤ - ٤٣، الفرق ٢١٤.
(٢) سورة الصف / ٢ - ٣.
(٣) حديث: " آية المنافق ثلاث. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٢٨٩) ، ومسلم (١ / ٧٨) .
(٤) أحكام القرآن لابن العربي ٤ / ١٨٠٠.
(٥) عارضة الأحوذي لابن العربي ١٠ / ١٠٠.