للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحَشَفَةِ دِيَةً كَامِلَةً وَفِي شُفْرِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَفِي الشُّفْرَيْنِ دِيَةً كَامِلَةً. كَمَا تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً فِي إِفْضَاءِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: فِي الإِْفْضَاءِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف ٣٨، ٤٠، ٥١) .

الْخِتَانُ:

١٧ - الْخِتَانُ فِي الرَّجُل: قَطْعُ الْجِلْدَةِ الَّتِي تُغَطِّي الْحَشَفَةَ، بِحَيْثُ تَنْكَشِفُ الْحَشَفَةُ كُلُّهَا، وَفِي الْمَرْأَةِ - وَيُسَمَّى خِفَاضًا - قَطْعُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاِسْمُ مِنَ الْجِلْدَةِ الَّتِي كَعُرْفِ الدِّيكِ فَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْل (١) .

وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي الرِّجَال، مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ، وَقِيل: هُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي النِّسَاءِ أَيْضًا، وَوَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الصَّحِيحِ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي الرِّجَال وَالنِّسَاءِ (٢)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خِتَانٌ ف ٢، ٣) .

الأَْصْل فِي الأَْبْضَاعِ التَّحْرِيمُ:

١٨ - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُقَرَّرَةِ قَاعِدَةُ أَنَّ الأَْصْل فِي الأَْبْضَاعِ التَّحْرِيمُ.


(١) ابن عابدين ٥ / ٤٧٨، والفواكه الدواني ١ / ٤٦١، والمجموع ١ / ٣٠٢، والإنصاف ١ / ١٢٤، ١٢٥.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٤٧٩، والفواكه الدواني ١ / ٤٦١، والمجموع ١ / ٢٩٧، وما بعدها، والإنصاف ١ / ١٢٣.