للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنْ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ كُفَّارٌ فَالْوَلاَءُ لَهُمْ، فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ الْوَلاَءُ لِسَيِّدِهِ الْمُسْلِمِ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزِ أَنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (١) .

وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِرْثٌ ف ١٨) .

انْتِقَال الْوَلاَءِ

٦ - لاَ يَصِحُّ مِنْ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ نَقْل الْوَلاَءِ بِالْبَيْعِ أَوِ الْهِبَةِ، وَلاَ أَنْ يَأْذَنَ لِعَتِيقِهِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ يَشَاءُ، وَلاَ يَنْتَقِل الْوَلاَءُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى، وَلاَ يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ، وَإِنَّمَا يَرِثُونَ الْمَال بِالْوَلاَءِ مَعَ بَقَائِهِ لِلْمَوْلَى (٢) . لِحَدِيثِ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ وَقَال: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ (٣) وَقَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ (٤) وَلأَِنَّهُ مَعْنًى يُورَثُ بِهِ فَلاَ يَنْتَقِل كَالْقَرَابَةِ (٥) .


(١) رد المحتار ٥ / ٧٦، والدسوقي ٤ / ٤١٥ - ٤١٦، ومغني المحتاج ٤ / ٥٠٦، والمغني ٦ / ٣٤٩ - ٣٥٢.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". سبق تخريجه ف ٣.
(٤) حديث: " لعن الله من تولى. . . ". أخرجه أحمد (١ / ٣٠٩ - ط الميمنية) من حديث ابن عباس، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ١٠٣ ط القدسي) : رجاله رجال الصحيح.
(٥) المغني ٦ / ٣٥٢، والمصادر السابقة.