للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ كَمَا لاَ يَهَبُ (١) .

د - حَالَةُ الإِْطْلاَقِ:

١٣١ - إِذَا صَدَرَتِ الْوَكَالَةُ مُطْلَقَةً دُونَ إِذْنِهِ لِلْوَكِيل بِالتَّوْكِيل أَوْ نَهْيِهِ عَنْهُ وَدُونَ تَفْوِيضِهِ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى رَأْيَيْنِ: الرَّأْيُ الأَْوَّل: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ الْوَكِيل لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّل غَيْرَهُ فِيمَا وُكِّل بِهِ، لأَِنَّهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ التَّصَرُّفَ دُونَ التَّوْكِيل بِهِ، وَلأَِنَّهُ إِنَّمَا رَضِيَ بِرَأْيِهِ، وَالنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِي الآْرَاءِ فَلاَ يَكُونُ رَاضِيًا بِغَيْرِهِ (٢) .

وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيل أَنْ يُوَكِّل مَا وُكِّل بِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمُوَكِّل أَوْ يُفَوِّضَ لَهُ بِأَنْ يَقُول لَهُ: اعْمَل بِرَأْيِكَ، أَوِ اصْنَعْ مَا شِئْتَ، لإِِطْلاَقِ التَّفْوِيضِ إِلَى رَأْيِهِ (٣) .

فَإِنْ وَكَّل بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَكِّلِهِ فَعَقَدَ وَكِيل الْوَكِيل بِحَضْرَةِ الْوَكِيل الأَْوَّل جَازَ لاِنْعِقَادِهِ بِرَأْيِهِ، وَكَذَا


(١) اللباب ٢ / ١٤٤، والبدائع ٤ / ٣٤٧٤، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٨٨، الخرشي ٦ / ٨٧، وروضة الطالبين ٤ / ٣١٤، أسنى المطالب ٢ / ٢٧١، المغني مع الشرح ٥ / ٢١٥، وكشاف القناع ٣ / ٤٦٦.
(٢) كشاف القناع ٣ / ٤٦٦، والإنصاف ٥ / ٣٦٢، والمغني ٥ / ٢١٦.
(٣) اللباب ٢ / ١٤٤، البحر الرائق ٧ / ١٧٥، البدائع ٧ / ٣٤٧٤.