للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَأْيِي وَلاَ آلُو (١) وَلأَِنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَقَدْ فَرَّطَ، فَوَجَبَ نَقْضُ حُكْمِهِ، إِذْ لاَ مَسَاغَ لِلاِجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ، وَزَادَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ زِيَادَاتٍ أُخْرَى كَالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ (٢) .

وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي حُكْمِ مَا يُنْقَضُ.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ أَنْ يَنْقُضَ مِنْ حُكْمِ قَاضٍ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ شَيْئًا لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ إِلَى نَقْضِ الْحُكْمِ بِمِثْلِهِ وَإِلَى أَلاَّ يَثْبُتَ حُكْمٌ أَصْلاً، غَيْرَ مَا خَالَفَ نَصَّ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ أَوْ سُنَّةٍ آحَادٍ أَوْ خَالَفَ إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا، بِخِلاَفِ الإِْجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ (٣) .

مَا يُنْقَضُ مِنَ الأَْحْكَامِ وَمَا لاَ يُنْقَضُ:

١٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُنْقَضُ مِنَ الأَْحْكَامِ


(١) حديث: " فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ . . . ". أخرجه أبو داود (٤ / ١٨ ط حمص) ، والترمذي (٣ / ٦٠٧ ط الحلبي) واللفظ لأبي داود، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل.
(٢) المغني لابن قدامة ٩ / ٥٦، ٥٧، وكشاف القناع ٦ / ٣١٥، والمبسوط للسرخسي ١٦ / ٨٤، ومغني المحتاج ٤ / ٣٩٦ وما بعدها، وتبصرة الحكام ١ / ٧٠ وما بعدها، وبدائع الصنائع ٧ / ١٤، والمادة (١٤) من مجلة الأحكام العدلية، ونهاية المحتاج للرملي ٨ / ٢٥٨، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١٩٤.
(٣) شرح المنتهى ٣ / ٤٧٨ - ٤٧٩.