للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَال: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَال: صَل الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَل، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ (١)

ر: مُصْطَلَحُ: (قَضَاءٌ) وَمُصْطَلَحُ: (وِلاَيَةٌ)

فِي الشُّهُودِ:

١٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الشَّاهِدِ عَدْلاً:

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الشُّهُودِ أَنْ يَكُونُوا عُدُولاً فِي التَّحَمُّل وَالأَْدَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢) ؛ وَلأَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَ بِالتَّوَقُّفِ عَنْ نَبَأِ الْفَاسِقِ فِي قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (٣)

وَالشَّهَادَةُ نَبَأٌ فَيَجِبُ التَّثَبُّتُ.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَحْدُودٍ فِي الإِْسْلاَمِ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (٤) ، وَلأَِنَّ دِينَ الْفَاسِقِ لَمْ يَزَعْهُ عَنِ


(١) حديث: " كيف أنت إذا كانت عليه أمراء. . .؟ " أخرجه مسلم (١ / ٤٤٨) .
(٢) سورة الطلاق / ٢.
(٣) سورة الحجرات / ٦.
(٤) حديث: " لا تجوز شهادة خائن. . . ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٩٢) من حديث عبد الله بن عمرو، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (٢ / ٣٧) .