للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهَا عَلَيْهِمْ. وَالْبَعْضُ يَقُولُونَ: بِعَدَمِ الْجَوَازِ (١) وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (آلٌ ٤ وَ ١٠)

ج - التَّصَدُّقُ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَةِ وَالأَْزْوَاجِ:

١٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ التَّصَدُّقِ عَلَى الأَْقْرِبَاءِ، وَالأَْزْوَاجِ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ، بَل صَرَّحَ بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهُ يُسَنُّ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِمْ، وَلَهُمْ أَخْذُهَا، وَلَوْ كَانُوا مِمَّنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ (٢) ، فَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُل عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ (٣) وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ (٤) .

قَال الشَّافِعِيَّةُ: دَفْعُ الصَّدَقَةِ لِقَرِيبِ أَقْرَبَ فَأَقْرَبَ رَحِمًا وَلَوْ كَانَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ


(١) الاختيار ١ / ١٢٢ وجواهر الإكليل ١ / ١٣٨ والمغني ٢ / ٦٥٥ - ٦٥٦.
(٢) فتح القدير مع الهداية (٢ / ٢٢، ٢٣، ط. بولاق) ، والمجموع للنووي ٦ / ٢٣٨، والمغني لابن قدامة ٢ / ٦٥٩، وكشاف القناع ٢ / ٣٣٦.
(٣) حديث: " إذا أنفق الرجل على أهله. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ١٣٦ ط. السلفية) .
(٤) حديث: " الصدقة على المسكين صدقة " أخرجه الترمذي (٣ / ٣٨ - ط الحلبي) من حديث سلمان بن عامر، وقال: " حديث حسن ".