للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَعْرِضُ - لاِخْتِلاَفِ حُكْمِهِمَا بِاخْتِلاَفِ أَسْبَابِ الْفَسْخِ وَالاِنْفِسَاخِ وَغَيْرِ ذَلِكَ - مَا يَقْتَضِي فَسْخَ أَحَدِهِمَا، فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّوْزِيعِ، وَيَلْزَمُ الْجَهْل عِنْدَ الْعَقْدِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنَ الْعِوَضِ، وَذَلِكَ مَحْذُورٌ، غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ نِكَاحًا صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْل. لأَِنَّ التَّسْمِيَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي صِحَّتِهِ. (١)

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ - التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَ الْبَيْعِ صَرْفٌ وَلاَ جِعَالَةٌ وَلاَ مُسَاقَاةٌ وَلاَ شَرِكَةٌ وَلاَ قِرَاضٌ وَلاَ نِكَاحٌ وَلاَ سَلَفٌ، وَلاَ يَجُوزُ اجْتِمَاعُ شَيْءٍ مِنْهَا مَعَ غَيْرِهِ مِنْهَا. وَالسَّلَفُ لاَ يَجْتَمِعُ مَعَهُ أَيْضًا صَدَقَةٌ أَوْ هِبَةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا مِنْ جَانِبِ الْمُتَسَلِّفِ (٢)

النَّوْعُ الْخَامِسُ: اشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ:

١٤ - وَمِثَالُهُ أَنْ يَقُول: بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَى أَنْ أَسْكُنَهَا سَنَةً، أَوْ قَال: بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّابَّةَ عَلَى أَنْ أَسْتَخْدِمَهَا شَهْرًا. وَقَدْ أَدْخَل الْحَنَفِيَّةُ هَذَا النَّوْعَ فِي الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ، وَقَالُوا: بِأَنَّهُ يَفْسُدُ الْبَيْعُ لِذَلِكَ، وَلأَِنَّهُ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ وَالشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ (ر: الْبَيْع وَالشَّرْط) .

وَوَجْهُ كَوْنِهِ مِنَ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ - كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ - أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْخِدْمَةُ


(١) المغني ٤ / ٢٣٦، وشرح المنتهى ٤ / ١٥٤، ونهاية المحتاج ٣ / ٤٦٦ - ٤٦٨، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٨٨.
(٢) الحطاب ٤ / ٣١٣.