للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَجٌّ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ)

وَيُشْتَرَطُ حُصُول الْجِمَارِ فِي الْمَرْمَى عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ. وَلاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلَوْ وَقَعَتْ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ أَوْ جَمَلٍ إِنْ وَقَعَتْ بِنَفْسِهَا بِقُرْبِ الْجَمْرَةِ أَجْزَأَ، وَإِلاَّ لَمْ يُجْزِئْ (١) .

وَقْتُ رَمْيِ الْجِمَارِ:

٧ - الْوَقْتُ الْمَسْمُوحُ لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ طُلُوعِ شَمْسِ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى زَوَالِهَا.

أَمَّا الْجِمَارُ فِي الأَْيَّامِ الثَّلاَثِ الأُْخْرَى فَوَقْتُهَا بَعْدَ الزَّوَال (٢) .

وَفِي شُرُوطِ رَمْيِ الْجِمَارِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَأْخِيرِهَا أَوْ تَرْكِهَا، بَعْضِهَا أَوْ كُلِّهَا تَفْصِيلٌ فِي الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَجٌّ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ) .

ثَانِيًا - الْجِمَارُ الَّتِي يُسْتَنْجَى بِهَا:

٨ - وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ (٣)


(١) ابن عابدين ٢ / ١٧٩، الدسوقي ٢ / ٥٠، والجمل ٢ / ٤٧٣، كشاف القناع ٢ / ٥٠٠.
(٢) ابن عابدين ٢ / ١٨١، والاختيار ٢ / ١٥٥، والدسوقي ٢ / ٥٢، والجمل ٢ / ٤٦٨، ٤٧٤، وكشاف القناع ٢ / ٥٠٨.
(٣) حديث: " من استجمر فليوتر " أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٢٦٢ - ط السلفية) . ومسلم (١ / ٢١٢ - ط عيسى الحلبي) .