للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأُْولَى: رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (١) وَمِثْلُهَا رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. (٢)

وَرِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ (٣)

الثَّانِيَةُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا (٤) وَقَال الشَّوْكَانِيُّ: فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ. (٥)

الثَّالِثَةُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ (٦) وَفِي


(١) حديث " نهى عن بيعتين في بيعة. . . " أخرجه أحمد (٢ / ٤٣٢ ط الميمنية) ، والترمذي (٣ / ٥٣٣ ط مصطفي الحلبي) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) ذكرها في تهذيب السنن ابن القيم.
(٣) حديث: " نهى عن بيعتين في بيعة وعن ربح ما لم يضمن ". أخرجه أحمد (٢ / ١٧٤ - ١٧٥ ط الميمنية) ، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (١٠ / ١٦٠ ط دار المعارف) .
(٤) حديث: " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " سبق تخريجه (ف / ١) .
(٥) نيل الأوطار ٥ / ١٧٢.
(٦) حديث: " نهى عن صفقتين في صفقة " أخرجه أحمد (١ / ٣٩٨ ط الميمنية) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٢ / ٢٩٥ ط دار المعارف) .