للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّجَّةِ، فَكَأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْمَال (١) .

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهُ يَجِبُ التَّعْزِيرُ فِيمَا لَوْ بَرِئَتِ الْجِنَايَةُ وَلَمْ يَبْقَ أَثَرٌ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ (الْجِنَايَة عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ - تَدَاخُل - دِيَات) .

ثَالِثًا - كَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي الشِّجَاجِ:

١١ - لاِسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي الشَّجَّةِ لاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْجُرْحِ بِالْمِسَاحَةِ طُولاً وَعَرْضًا، فَلَوْ كَانَتِ الشَّجَّةُ مُوضِحَةً (وَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِهَا فِي الْعَمْدِ) فَإِنَّهُ يُعْرَفُ قَدْرُهَا بِالْمِسَاحَةِ طُولاً وَعَرْضًا دُونَ النَّظَرِ إِلَى كَثَافَةِ اللَّحْمِ؛ لأَِنَّ حَدَّ الْمُوضِحَةِ الْعَظْمُ، وَالنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي قِلَّةِ اللَّحْمِ وَكَثْرَتِهِ (٢) .


(١) البدائع ٧ / ٣١٦، وابن عابدين ٥ / ٣٧٩، والزيلعي ٦ / ١٣٨، والدسوقي ٤ / ٢٦٠، والفواكه الدواني ٢ / ٢٦٣، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٦٧، ومغني المحتاج ٤ / ٦١، ٧٨، وكشاف القناع ٦ / ٥١، ٥٨، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٢٦ - ٣٢٧.
(٢) البدائع ٧ / ٣٠٩، ومغني المحتاج ٤ / ٣١ - ٣٢، وكشاف القناع ٥ / ٥٥٩، والمغني ٧ / ٧٠٥، والفواكه الدواني ٢ / ٢٦٣، والدسوقي ٤ / ٢٥١، والمواق ٦ / ٢٤٦.