للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَانَ مُحْصَرًا، وَإِلاَّ فَلاَ، فَآلَتِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَهُمْ إِلَى الْحَبْسِ، كَالْحَنَفِيَّةِ (١) .

هـ - مَنْعُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ عَنِ الْمُتَابَعَةِ:

١٧ - مَنْعُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ عَنِ الْمُتَابَعَةِ يَتَحَقَّقُ بِهِ إِحْصَارُهَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) ، وَذَلِكَ فِي حَجِّ النَّفْل، أَوْ عُمْرَةِ النَّفْل، عِنْدَ الْجَمِيعِ، وَعُمْرَةِ الإِْسْلاَمِ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ لِقَوْلِهِمْ بِعَدَمِ فَرْضِيَّتِهَا (٢) .

وَإِنْ أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ ابْتِدَاءً بِحَجِّ النَّفْل أَوْ عُمْرَةِ النَّفْل وَلَهَا مَحْرَمٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا بَعْدَ الإِْحْرَامِ؛ لأَِنَّهُ تَغْرِيرٌ، وَلاَ تَصِيرُ مُحْصَرَةً بِمَنْعِهِ.

وَحَجَّةُ الإِْسْلاَمِ، أَوِ الْحَجُّ الْوَاجِبُ، كَالنَّذْرِ، إِذَا أَحْرَمَتِ الزَّوْجَةُ بِهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ، وَلَهَا مَحْرَمٌ، فَلاَ تَكُونُ مُحْصَرَةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُمْ لاَ يَشْتَرِطُونَ إِذْنَ الزَّوْجِ لِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا بِمَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ، وَلَوْ تَحَلَّلَتْ هِيَ لَمْ


(١) روض الطالب ١ / ٥٢٨، ومغني المحتاج ١ / ٥٣٧، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٧٩، والشرح الكبير ٣ / ٥١، والمغني ٣ / ٣٥٧، والمسلك المتقسط لملا علي القاري ١ / ٤٥، بتصرف يسير، وفتح القدير ٢ / ١١٨، ونحوه في الفتاوى الهندية ١ / ٢٠٦، والزرقاني في شرحه على مختصر خليل ٢ / ٣٤١
(٢) البدائع ٢ / ١٧٦، ورد المحتار ٢ / ٣٢٠، والمسلك المتقسط ص ٢٧٤، والمبسوط ٢ / ١١٢، وشرح الدردير ٢ / ٩٧، وشرح الزرقاني ٢ / ٣٣٩، ومواهب الجليل ٣ / ٢٠٥، وشرح المنهاج ٢ / ١٤٩ - ١٥٠، والمجموع ٨ / ٢٥٨، والمهذب ٨ / ٢٥٦، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٧٨، والشرح الكبير ٣ / ٥١٦، والكافي ١ / ٦٢٨، والمغني ٣ / ٣٥٧