للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زَوْجَاتٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} (١) .

وَقَدْ أَيَّدَتِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ ذَلِكَ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ غَيْلاَنَ الثَّقَفِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ عِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (٢) .

الثَّامِنُ: الزَّوْجَةُ الْمُلاَعَنَةُ

٢٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَتَهُ الَّتِي لاَعَنَهَا، وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، مَا دَامَ مُصِرًّا عَلَى اتِّهَامِهِ لَهَا.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لِعَانٌ) .

التَّاسِعُ: تَزَوُّجُ الأَْمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

٢٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالأَْمَةِ بِشُرُوطٍ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاحٌ) .

مُحَسِّرٌ

انْظُرْ: وَادِي مُحَسِّرٍ.


(١) سورة النساء / ٣.
(٢) حديث: " أن غيلان الثقفي كان عنده عشر نسوة. . ". أخرجه البيهقي (٧ / ١٨٣) وقال عنه ابن حجر في التلخيص (٣ / ٢٩٣) : رجال إسناده ثقات.