للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَهِيَ: الشَّاةُ تَنْطَحُهَا أُخْرَى أَوْ غَيْرُهَا فَتَمُوتُ قَبْل أَنْ تُذَكَّى.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) .

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمَوْقُوذَةِ وَالنَّطِيحَةِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحْرُمُ أَكْل لَحْمِهِ لِكَوْنِهِ مَاتَ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ.

د - مَا أَكَل السَّبُعُ:

٥ - مَا أَكَل السَّبُعُ هُوَ: كُل مَا افْتَرَسَهُ ذُو نَابٍ وَأَظْفَارٍ مِنَ الْحَيَوَانِ كَالأَْسَدِ وَالنَّمِرِ وَالثَّعْلَبِ وَالذِّئْبِ وَالضَّبُعِ وَنَحْوِهَا (٢) .

وَالْعلاَقَةُ بَيْنَ الْمَوْقُوذَةِ وَمَا أَكَل السَّبُعُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ إِذَا مَاتَ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَوْقُوذَةَ لاَ يَحِل أَكْل لَحْمِهَا إِذَا لَمْ يَتِمَّ ذَبْحُهَا (٣) لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي


(١) المصباح المنير، والمعجم الوسيط، والمفردات في غريب القرآن، وتفسير القرطبي ٦ / ٤٩.
(٢) تفسير القرطبي ٦ / ٤٩ - ٥٠، والمفردات في غريب القرآن.
(٣) تفسير القرطبي ٦ / ٤٨، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ٣٠٤، وصحيح مسلم مع شرح النووي ١٣ / ٧٣ - ٧٥، ومغني المحتاج ٤ / ٢٧٤، وتفسير روح المعاني ٣ / ٢٣١.