للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُل صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ (١) ، وَلأَِنَّهُ نَجَاسَةٌ خَارِجَةٌ مِنَ الْبَدَنِ، فَأَشْبَهَتْ الْخَارِجَ مِنَ السَّبِيل (٢) .

أَثَرُ الْفَصْدِ عَلَى الصَّوْمِ:

٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفَصْدَ مَكْرُوهٌ لِلصَّائِمِ إِذَا كَانَ يُضْعِفُهُ عَنِ الصَّوْمِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لاَ يَخَافُهُ فَلاَ بَأْسَ (٣) .

وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ قَرِيبٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، إِذْ قَالُوا: تُكْرَهُ الْفَصَادَةُ لِلصَّائِمِ إِذَا كَانَ يَجْهَل نَفْسَهُ، وَأَمَّا مَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ السَّلاَمَةَ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَعَكْسُهُ عَكْسُهُ (٤) .

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ الْفَصْدِ، لأَِنَّهُ يُضْعِفُهُ (٥) .

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ فِطْرَ بِالْفَصْدِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُفْطِرُ الْمَفْصُودُ دُونَ الْفَاصِدِ (٦) .


(١) حديث فاطمة بنت أبي حبيش: " إنما ذلك عرق. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٣٣٢) .
(٢) كشاف القناع ١ / ١٢٤، والمغني ١ / ٨٥، ومطالب أولي النهى ١ / ١٤١.
(٣) مراقي الفلاح ص٣٧٢، والبحر الرائق ٢ / ٢٩٤.
(٤) الحطاب ٢ / ٤١٦.
(٥) شرح المحلي على المنهاج ٢ / ٦٢.
(٦) مراقي الفلاح ص٣٧٢، والحطاب ٢ / ٤١٦، ومغني المحتاج ١ / ٤٣١، وكشاف القناع ٢ / ٣٢٠، والإنصاف ٣ / ٣٠٣، والروض المربع ١ / ١٤٠.