للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى إِجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ. وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ (١) .

تَغَيُّرُ الْمَاءِ بِطَاهِرٍ فِي مَجْرَاهُ

٥ - إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِطَاهِرٍ فِي مَجْرَاهُ تَغَيُّرًا لاَ يَمْنَعُ إِطْلاَقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَلاَ يَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ فِي الْمَاءِ فَيَصِحُّ التَّطَهُّرُ بِهِ لِتَعَذُّرِ صَوْنِ الْمَاءِ عَمَّا ذُكِرَ.

ر: مُصْطَلَحَ (تَغْيِيرٌ ف ٣) .


(١) مغني المحتاج ٢ / ١٩١، والمغني ٤ / ٥٤٧.