للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيُنْفَقُ عَلَى وَلَدِهِ الْمُسْتَلْحَقِ مِنْ بَيْتِ الْمَال. (١)

الرُّجُوعُ عَنِ الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ:

٣٧ - الإِْقْرَارُ الصَّحِيحُ بِالْبُنُوَّةِ لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ؛ إِذْ لاَ يَجُوزُ إِلْغَاءُ كَلاَمِ الْمُكَلَّفِ بِلاَ مُقْتَضٍ (٢) وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي (إِقْرَار ف ٦٧) .

نَسَبُ اللَّقِيطِ: ٣٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى اللَّقِيطَ شَخْصٌ وَاحِدٌ، سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُلْتَقِطَ أَوْ غَيْرَهُ، فَإِنْ كَانَ رَجُلاً مُسْلِمًا حُرًّا لَحِقَ نَسَبُهُ بِهِ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ بِأَنْ تَتَحَقَّقَ فِيهِ شُرُوطُ الاِسْتِلْحَاقِ؛ لأَِنَّ الإِْقْرَارَ مَحْضُ نَفْعٍ لِلطِّفْل لاِتِّصَال نَسَبِهِ، وَلاَ مَضَرَّةَ عَلَى غَيْرِهِ فِيهِ، فَقُبِل كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ، وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (لَقِيط ف ١١ - ١٤) .

ز - الْقُرْعَةُ: ٣٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى عَدَمِ اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ فِي إِثْبَاتِ النَّسَبِ. وَالتَّفْصِيل فِي


(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٦١، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٩٣ والشرقاوي على التحرير ٢ / ١٣٨، وجواهر الإكليل ٢ / ٩٨، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ١ / ٤٠١.
(٢) بدائع الصنائع ٧ / ٢٣٢، وجواهر الإكليل ٢ / ١٣٩، والشرقاوي على التحرير ٢ / ١٤٠، والمغني ٥ / ٢٠٦.