للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُعَيَّنًا لأَِنَّ الْمُسَاقَاةَ إِجَارَةٌ ابْتِدَاءً وَشَرِكَةٌ انْتِهَاءً، فَكَمَا تُشْتَرَطُ مَعْلُومِيَّةُ مَحَل الإِْجَارَةِ تُشْتَرَطُ مَعْلُومِيَّةُ مَحَل الْمُسَاقَاةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالإِْشَارَةِ أَوِ الْوَصْفِ أَوِ التَّحْدِيدِ، أَوِ الرُّؤْيَةِ (١) .

ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ بِحَيْثُ يَزِيدُ ثَمَرُهُ بِالسَّقْيِ وَالتَّعَهُّدِ:

١٨ - أَوْرَدَ هَذَا الشَّرْطَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ سَحْنُونَ، وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ فِيهِ قَوْلاَنِ أَظْهَرُهُمَا الْجَوَازُ، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (٢) .

رَابِعًا: التَّخْلِيَةُ:

١٩ - التَّخْلِيَةُ بِمَعْنَى تَسْلِيمِ الشَّجَرِ إِلَى الْعَامِل وَانْفِرَادِ الْعَامِل بِوَضْعِ الْيَدِ فِي الْحَدِيقَةِ، وَذَلِكَ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الْعَمَل مَتَى شَاءَ (٣) .

الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الثِّمَارُ:

٢٠ - وَيُعَبِّرُ الْفُقَهَاءُ عَنْهُ ب (الْخَارِجِ) وَلَهُ شُرُوطُهُ الْخَاصَّةُ بِهِ.


(١) كشاف القناع ٣ / ٥٣٤، والقوانين الفقهية ١٨٤، وبداية المجتهد ٢ / ٣٢٠، وبدائع الصنائع ٦ / ١٧٧، ١٨٦، والمغني ٥ / ٤٠٠، وروضة الطالبين ٥ / ١٥١، والحاوي ٩ / ١٦٥، وانظر حاشية البجيرمي وشرح المنهج ٣ / ١٧٥.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ١٨٦، والقوانين الفقهية ص ١٨٤، وروضة الطالبين ٥ / ١٥٢، والمغني ٥ / ٤٠٠.
(٣) شرح المحلي على المنهاج ٣ / ٦٨، حاشية البجيرمي على المنهج ٣ / ١٧٥.