للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَسْرُ الشَّهْوَةِ:

١٦ - مَنْ أَرَادَ الزَّوَاجَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ، يَكْسِرْ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (١) .

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ أُهْبَةَ النِّكَاحِ يَكْسِرْهَا بِالصَّوْمِ، وَلاَ يَكْسِرْهَا بِنَحْوِ كَافُورٍ بَل يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَيُكْرَهُ أَنْ يَحْتَال فِي قَطْعِ شَهْوَتِهِ؛ لأَِنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْخِصَاءِ، إِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لاَ يَقْطَعُ الشَّهْوَةَ بِالْكُلِّيَّةِ بَل يُفَتِّرُهَا فِي الْحَال، وَلَوْ أَرَادَ إِعَادَتَهَا بِاسْتِعْمَال ضِدِّ الأَْدْوِيَةِ لأََمْكَنَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ يَقْطَعُ الشَّهْوَةَ حَرُمَ (٢) .

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاحٌ) .


(١) حديث: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ". أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ١١٢ - ط. السلفية) ومسلم (٢ / ١٠١٨ - ط. الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود.
(٢) نهاية المحتاج ٦ / ١٧٩، ٨ / ٤١٦ - ٤١٧، والجمل ٥ / ٤٩١، وأسنى المطالب ٣ / ١٠٧، ومطالب أولي النهى ٥ / ٥.