للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النِّصَابِ لاَ يُخَمَّسُ. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اشْتِرَاطُ النِّصَابِ، وَلَوْ بِالضَّمِّ لأَِنَّهُ مَالٌ مُسْتَفَادٌ مِنَ الأَْرْضِ فَاخْتَصَّ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَدْرًا وَنَوْعًا كَالْمَعَادِنِ (١) .

و حَوَلاَنُ الْحَوْل:

٢٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْخُمُسِ حَوَلاَنُ الْحَوْل عَلَى الْخَارِجِ لِحُصُولِهِ دُفْعَةً وَاحِدَةً كَالزَّرْعِ وَالثِّمَارِ فَلَمْ يُنَاسِبْهُ الْحَوْل لأَِنَّ اشْتِرَاطَ الْحَوْل لِلنَّمَاءِ وَهَذَا كُلُّهُ نَمَاءٌ (٢) .

ز - إِسْلاَمُ الْوَاجِدِ:

٢٨ - لاَ يَشْتَرِطُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِسْلاَمَ الْوَاجِدِ لِوُجُوبِ الْخُمُسِ، فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِنْ أَصَابَ الذِّمِّيُّ أَوِ الْمُسْلِمُ كَنْزًا خُمِّسَ مَا أَصَابَ وَكَانَتِ الْبَقِيَّةُ لِمَنْ أَصَابَهُ (٣) ، وَيَسْتَوِي - كَمَا قَال السَّرَخْسِيُّ - أَنْ يَكُونَ الْوَاجِدُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، صَبِيًّا أَوْ بَالِغًا، لأَِنَّ اسْتِحْقَاقَ هَذَا الْمَال كَاسْتِحْقَاقِ الْغَنِيمَةِ، وَلِجَمِيعِ مَنْ سَمَّيْنَا حَقٌّ فِي الْغَنِيمَةِ إِمَّا سَهْمًا وَإِمَّا رَضْخًا (٤) .


(١) حاشية الشلبي وتبيين الحقائق ١ / ٢٨٨، والمهذب ١ / ١٦٣، تحفة المحتاج ٣ / ٢٨٧، والمجموع ٦ / ٧٩، وحاشية الجمل ٢ / ٢٦١، ومغني المحتاج ١ / ٣٩٥، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٩٠، الخرشي ٢ / ٢١٠، وكشاف القناع ٢ / ٢٢٦، والإنصاف ٣ / ١٢٣، المبدع ٢ / ٣٥٨.
(٢) تبيين الحقائق ١ / ٢٨٨، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٥٦، وتحفة المحتاج ٣ / ٢٨٧، والمغني مع الشرح الكبير ٢ / ٦١٩.
(٣) السير الكبير ٥ / ٢١٦٨، والمجموع ٦ / ١٠١.
(٤) المبسوط للسرخسي ٢ / ٢١٢.