للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمِلْكِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (١) . وَيُنْظَرُ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحُ (زَكَاة)

مُدَّةُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ:

٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مُدَّةَ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ سَنَةٌ كَامِلَةٌ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ الإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (٢) . وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (لُقَطَة) .

ج - مُدَّةُ إِمْهَال الْعِنِّينِ:

٧ - الْعِنِّينُ يَضْرِبُ لَهُ الْقَاضِي سَنَةً عِنْدَ الْجُمْهُورِ (كَمَا فَعَل عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فَقَدْ يَكُونُ تَعَذُّرُ الْجِمَاعِ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ فَيَزُول فِي الشِّتَاءِ، أَوْ بُرُودَةٍ فَيَزُول فِي الصَّيْفِ، أَوْ يُبُوسَةٍ فَتَزُول فِي الرَّبِيعِ، أَوْ رُطُوبَةٍ فَتَزُول فِي الْخَرِيفِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَلَمْ يَطَأْ، عَلِمْنَا أَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ. (وَانْظُرْ: إِمْهَال، عُنَّة) .


(١) بدائع الصنائع ٢ / ١٣، ٦٣، ٦٧، حاشية الدسوقي ١ / ٤٣١، ٤٥١، ٤٥٦ - ٤٥٧، المجموع للنووي ٥ / ٣٦١، حاشية القليوبي ٢ / ١٩، ٢٥، نهاية المحتاج ٣ / ٦٣، المغني ٢ / ٦٢٥.
(٢) الاختيار ٣ / ٣٢ ط. المعرفة، جواهر الإكليل ٢ / ٢١٧ ط. المعرفة، روضة الطالبين ٥ / ٤٠٦ - ٤٠٧ ط. المكتب الإسلامي، المغني ٥ / ٦٩٥ ط. الرياض.