للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ كَالإِِْرْثِ (١) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (وَصِيَّةٌ) .

د - الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ:

٤٦ - الإِِْيجَابُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْوَقْفِ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَمْ لَمْ يَكُنْ. أَمَّا الْقَبُول: فَإِِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ فَإِِنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يَفْتَقِرُ الْوُقُوفُ عَلَى مُعَيَّنٍ إِِلَى الْقَبُول؛ لأَِنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكٍ يَمْنَعُ الْبَيْعَ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْقَبُول كَالْعِتْقِ، أَمَّا الْقَبْضُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَمُحَمَّدٍ: الْقَبْضُ شَرْطٌ (٢) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (وَقْفٌ) .


(١) البدائع ٧ / ٣٣١، ٣٤٢، ٣٧٨، والاختيار ٥ / ٦٥، والهداية ٤ / ٢٣٣ - ٢٣٤، والدسوقي ٤ / ٤٢٣ - ٤٢٤، والشرح الصغير ٢ / ٤٦٦ ط الحلبي، وأسنى المطالب ٣ / ٤٣، والمهذب ١ / ٤٥٩، وكشاف القناع ٤ / ٣٤٤، ٣٤٨.
(٢) ابن عابدين ٣ / ٣٦٠، ٣٦٤ - ٣٦٥، والاختيار ٣ / ٤٢، والدسوقي ٤ / ٧٨، ٨٨، والشرح الصغير ٢ / ٣٠٠، وأسنى المطالب ٢ / ٤٦٣، وكشاف القناع ٤ / ٢٥٢.