للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال الْجُمْهُورُ هِيَ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهِ. وَهَذِهِ الأُْمُورُ هِيَ:

١ - الطَّهَارَةُ مِنَ الأَْحْدَاثِ وَالأَْنْجَاسِ.

٢ - سَتْرُ الْعَوْرَةِ.

٣ - ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنَ الْحَجَرِ.

٤ - التَّيَامُنُ، أَيْ كَوْنُ الطَّائِفِ عَنْ يَمِينِ الْبَيْتِ.

٥ - دُخُول الْحِجْرِ (أَيِ الْحَطِيمِ) فِي ضِمْنِ الطَّوَافِ.

ج - أَوْجَبَ الْحَنَفِيَّةُ الأُْمُورَ التَّالِيَةَ فِي الطَّوَافِ وَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ غَيْرِهِمْ:

١ - الْمَشْيُ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ.

٢ - رَكْعَتَا الطَّوَافِ.

٣ - إِيقَاعُ طَوَافِ الرُّكْنِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ.

رَابِعًا: وَاجِبَاتُ السَّعْيِ:

٧٩ - أ - الْمَشْيُ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ.

ب - إِكْمَال أَشْوَاطِ السَّعْيِ إِلَى سَبْعَةٍ بَعْدَ الأَْرْبَعَةِ الأُْولَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَكُلُّهَا رُكْنٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

خَامِسًا: وَاجِبُ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ:

٨٠ - أَوْجَبَ الْحَنَفِيَّةُ جَمْعَ صَلاَتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ تَأْخِيرًا فِي الْمُزْدَلِفَةِ، وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

سَادِسًا: وَاجِبَاتُ الرَّمْيِ:

٨١ - يَجِبُ عَدَمُ تَأْخِيرِ رَمْيِ يَوْمٍ لِتَالِيهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِلَى الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.