للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ:

١٢ - نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ، وَيَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (١) ، فَمَنْ قَال: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَشْرَبَ الْخَمْرَ أَوْ أَقْتُل فُلاَنًا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ (٢) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (نَذْر ف١٦) .

ب - الْيَمِينُ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ:

١٣ - مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ فَقَدْ عَصَى بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ، بَل الْوَاجِبُ الْحِنْثُ وَالْكَفَّارَةُ (٣) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَيْمَان ف١١٨) .

ج - الشُّرُوطُ غَيْرُ الْمَشْرُوعَةِ:

١٤ - يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِالشُّرُوطِ غَيْرِ الْمَشْرُوعَةِ؛ لِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَل حَرَامًا (٤) .


(١) المغني ٩ / ٣، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ٢٩٦.
(٢) حديث: " من نذر أن يطيع الله. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١١ / ٥٨١) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) الاختيار ٤ / ٤٧، والمنثور ٣ / ١٠٧.
(٤) حديث: " المسلمون على شروطهم. . . " سبق تخريجه ف٧.