للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - تَفْرِيقُ صَوْمِ جَزَاءَاتِ الْحَجِّ:

٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ تَفْرِيقِ أَيَّامِ الصَّوْمِ فِي جَزَاءَاتِ الْحَجِّ بِأَنْوَاعِهَا الْمُخْتَلِفَةِ، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِهِ مُطْلَقًا فِي أَنْوَاعِهَا كُلِّهَا، فَلاَ يَتَقَيَّدُ بِالتَّتَابُعِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ (١) . وَيُنْظَرُ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحُ (تَتَابُعٌ) .

د - تَفْرِيقُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ:

٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا تَلَبَّسَ بِالطَّوَافِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَيُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَيَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ، لأَِنَّهُ فِعْلٌ مَشْرُوعٌ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ كَالْيَسِيرِ (٢) .

وَفِي غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ تَضْيِيقًا وَتَوْسِيعًا (٣) . وَيُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (طَوَافٌ) .

هـ - التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلَدِهَا:

٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حَظْرِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الأَْمَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَوَلَدِهَا الصَّغِيرِ بِالْبَيْعِ حَتَّى يُمَيِّزَ


(١) حاشية الدسوقي ٢ / ٨٤، وابن عابدين ٢ / ٢١٠ـ ٢١٥، والمغني ٣ / ٥٢١، وروضة الطالبين ١ / ٥١١.
(٢) المغني ٣ / ٣٩٥، وحاشية الطحطاوي ١ / ٤٩٨، وحاشية الدسوقي ٢ / ٣٢، وأسنى المطالب ١ / ٤٧٩.
(٣) القليوبي ٢ / ١٣٧، والمغني ٣ / ٣٣٤، وحاشية الطحطاوي ١ / ٥٢٦.