للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - أَنَّهُ يَكُونُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سَوَاءٌ اكْتَسَبَهُ فِي إِسْلاَمِهِ أَوْ رِدَّتِهِ، وَهَذَا قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ (١) .

ج - أَنَّ مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَال إِسْلاَمِهِ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا اكْتَسَبَهُ فِي حَال رِدَّتِهِ لِبَيْتِ الْمَال، وَهَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ (٢) .

وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْمُرْتَدَّ لاَ يَرِثُ أَحَدًا مِنْ أَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ لاِنْقِطَاعِ الصِّلَةِ بِالرِّدَّةِ. كَمَا لاَ يَرِثُ كَافِرًا؛ لأَِنَّهُ لاَ يُقَرُّ عَلَى الدِّينِ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ. وَلاَ يَرِثُ مُرْتَدٌّ مِثْلَهُ (٣) .

وَوَصِيَّةُ الْمُرْتَدِّ بَاطِلَةٌ لأَِنَّهَا مِنَ الْقُرَبِ وَهِيَ تَبْطُل بِالرِّدَّةِ (٤) .

أَثَرُ الرِّدَّةِ فِي إِحْبَاطِ الْعَمَل:

٤٨ - قَال تَعَالَى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٥) } قَال الأَْلُوسِيُّ تَبَعًا لِلرَّازِيِّ: إِنَّ


(١) المبسوط ١٠ / ١٠٤.
(٢) المبسوط ١٠ / ١٠١، والبدائع ٧ / ١٣٨، ورحمة للأمة ١٩١
(٣) المغني ٦ / ٣٤٣، والإنصاف ٧ / ٣٥١.
(٤) المبسوط لمحمد ١٤٢، والمغني ٨ / ٥٤٦، والشامل لبهرام ٢ / ١٧١، والخرشي ٨ / ٦٨.
(٥) سورة البقرة / ٢١٧.