للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالإِْعَارَةُ، وَمَنْ مَلَكَ الاِنْتِفَاعَ فَلَيْسَ لَهُ الإِْجَارَةُ قَطْعًا، وَلاَ الإِْعَارَةَ فِي الأَْصَحِّ (١) .

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ حَوْل بَعْضِ الْمَسَائِل الَّتِي تَدْخُل عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِي مِلْكِ الاِنْتِفَاعِ وَلاَ تَدْخُل فِيهِ عِنْدَ الآْخَرِينَ، بَل تَدْخُل فِي مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ، مِثْل الْعَارِيَةِ. . . حَيْثُ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ مَا عَدَا الْكَرْخِيَّ وَالْمَالِكِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ فِي رَأْيٍ إِلَى أَنَّ الْعَارِيَةَ تَمْلِيكٌ لِلْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَلِذَلِكَ أَجَازُوا لِلْمُسْتَعِيرِ إِعَارَةَ الْعَيْنِ الْمُسْتَعَارَةِ بِالْقُيُودِ الَّتِي وَضَعَهَا الْفُقَهَاءُ (٢) .

الْفُرُوقُ الْجَوْهَرِيَّةُ بَيْنَ الْمِلْكِ التَّامِّ وَالْمِلْكِ النَّاقِصِ

٥ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَالْكَرْخِيُّ إِلَى أَنَّ الإِْعَارَةَ تَمْلِيكٌ لِلاِنْتِفَاعِ (٣) .

وَتُوجَدُ فُرُوقٌ جَوْهَرِيَّةٌ بَيْنَ الْمِلْكِ التَّامِّ وَالْمِلْكِ النَّاقِصِ، تَلْخِيصُهَا فِيمَا يَأْتِي:

أَوَّلاً: إِنَّ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ التَّامِّ الْحَقَّ فِي


(١) حاشية الجمل على شرح المنهج ٣ / ٤٥٢ - ٤٥٣ ط المكتبة التجارية بمصر، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٢٦.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٥٢، والبحر الرائق ٧ / ٢٨٠، والفروق للقرافي ١ / ١٨٧، وشرح حدود ابن عرفة ص ٣٤٥، وكشاف القناع ٢ / ٣٣٦، والإنصاف ٦ / ١١٤، وحاشية الجمل ٣ / ٤٥٢ - ٤٥٣.
(٣) المصادر السابقة نفسها، وتحفة المحتاج ٥ / ٤١٣.