للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّرْطِ، وَاسْتَدَل بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ بِالإِِِْجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ الْجُوَيْنِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، أَوْ بِإِِِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ كَمَا قَال غَيْرُهُ مِنْهُمْ (١) .

وَلِلْفُقَهَاءِ فِيمَا يَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ مِنْ مُحَتَرَزَاتٍ وَصُوَرٍ وَمَسَائِل. خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ:

أ - الْمُضَارَبَةُ بِالْعُرُوضِ

١٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِِلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالْعُرُوضِ، مِثْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَقَوِّمَةً، وَلَهُمْ فِي الاِسْتِدْلاَل عَلَى هَذَا الْحُكْمِ وَالتَّفْرِيعِ عَلَيْهِ بَيَانٌ:

قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِِنَّ رِبْحَ مَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، لأَِنَّ الْعُرُوضَ تَتَعَيَّنُ عِنْدَ الشِّرَاءِ بِهَا، وَالْمُعَيَّنُ غَيْرُ مَضْمُونٍ، حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ قَبْل التَّسْلِيمِ لاَ شَيْءَ عَلَى الْمُضَارِبِ، فَالرِّبْحُ عَلَيْهَا يَكُونُ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ (٢) ، وَمَا لاَ يَتَعَيَّنُ يَكُونُ مَضْمُونًا عِنْدَ الشِّرَاءِ بِهِ، حَتَّى لَوْ هَلَكَتِ الْعَيْنُ قَبْل التَّسْلِيمِ


(١) بدائع الصنائع ٦ / ٨٢، والشرح الصغير ٣ / ٦٨٢، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٠، وكشاف القناع ٥ / ٥٠٧.
(٢) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. . . ". ورد ضمن حديث عبد الله بن عمرو: " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ". أخرجه الترمذي (٣ / ٥٢٧) وقال: حديث حسن صحيح.