للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الْحُرَّ يُقْتَل بِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ سَيِّدَهُ، وَاسْتَدَل بِحَدِيثِ: لاَ يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلاَ وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ. (١)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُقْتَل الْحُرُّ بِالْعَبْدِ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْقَتْل غِيلَةً، فَيُقْتَل حِينَئِذٍ بِهِ، وَأَنَّ الْقَتْل لِلْفَسَادِ لاَ لِلْقِصَاصِ. (٢)

ح - قَتْل الْوَالِدِ بِالْوَلَدِ:

٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل: بِأَنَّ الأَْبَ لاَ يُقْتَل مُطْلَقًا إِذَا قَتَل ابْنَهُ، (٣) وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقَادُ الأَْبُ مِنَ ابْنِهِ. (٤)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُقَادُ الأَْبُ بِالاِبْنِ إِلاَّ أَنْ يُضْجِعَهُ فَيَذْبَحَهُ، فَأَمَّا إِذَا حَذَفَهُ بِسَيْفٍ أَوْ عَصًا فَقَتَلَهُ لَمْ يُقْتَل. وَكَذَلِكَ الْجَدُّ مَعَ حَفِيدِهِ. (٥)


(١) سبل السلام ٣ / ٢٣٣. وحديث: " لا يقاد مملوك من مالكه. . . ". أخرجه ابن عدي في الكامل (٥ / ١٧١٣) من حديث عمر بن الخطاب، وأسند عن البخاري أنه قال في أحد رواته: منكر الحديث.
(٢) الخرشي على مختصر خليل ٨ / ٣.
(٣) بدائع الصنائع ٧ / ٢٣٥، والأم ٦ / ٢٩، والمغني ٩ / ٣٥٩.
(٤) حديث: " لا يقاد الأب من ابنه ". أخرجه البيهقي في المعرفة (١٢ / ٤٠) من حديث عمر بن الخطاب، وصحح إسناده.
(٥) الدسوقي ٤ / ٢٣٨.