للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُكْتَبُ فِي الْمُصْحَفِ وَقَدْ كُتِبَتْ فِي أَوَائِل السُّوَرِ سِوَى بَرَاءَةٌ، فَإِذَا قَرَأَهَا كَانَ مُتَيَقِّنًا قِرَاءَةَ الْخَتْمَةِ أَوِ السُّورَةِ، فَإِذَا أَخَل بِالْبَسْمَلَةِ كَانَ تَارِكًا لِبَعْضِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ (١) .

قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: فَإِنْ قَرَأَهَا فِي غَيْرِ صَلاَةٍ فَإِنْ شَاءَ جَهَرَ بِالْبَسْمَلَةِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَمُهَنَّا (٢) .

تَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (بَسْمَلَةٌ) .

الْجَهْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ:

٢٣ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ فِي أَوَّلِهِ (٣) .

وَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّسْمِيَةِ لِيَكُونَ فِيهِ تَنْبِيهٌ لِغَيْرِهِ عَلَى التَّسْمِيَةِ وَلِيُقْتَدَى بِهِ فِي ذَلِكَ (٤) .

وَلِلتَّفْصِيل: (ر: أَكْلٌ، وَبَسْمَلَةٌ) .

الْجَهْرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلاَةِ:

٢٤ - جَاءَتْ آثَارٌ بِفَضِيلَةِ الْجَهْرِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ


(١) التبيان في آداب حملة القرآن ص ٤٤، والبرهان في علوم القرآن ١ / ٤٦٠، والإتقان في علوم القرآن ١ / ٢٩٧ - ٢٩٨.
(٢) الآداب الشرعية ٢ / ٣٣٧.
(٣) الفتوحات الربانية ٥ / ١٩٣، والآداب الشرعية ٣ / ١٨١، والموسوعة الفقهية ٦ / ١١٩ و ٨ / ٩٢.
(٤) الفتوحات الربانية ٥ / ١٩٤، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ١٨٢، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٤١، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٣٧.