للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَتَّفِقُوا فِي شَهَادَتِهِمْ، وَأَنْ لاَ يَدْخُل بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ، وَاخْتُلِفَ فِي إِنَاثِهِمْ (١) .

(٢) - الْعَقْل:

١٧ - فَلاَ تَصِحُّ شَهَادَةُ غَيْرِ الْعَاقِل إِجْمَاعًا، لأَِنَّهُ لاَ يَعْقِل مَا يَقُولُهُ وَلاَ يَصِفُهُ (٢) .

وَسَوَاءٌ أَذَهَبَ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمُحَصِّلٍ وَلاَ تَحْصُل الثِّقَةُ بِقَوْلِهِ: وَلأَِنَّهُ لاَ يَأْثَمُ بِكَذِبِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلاَ يُتَحَرَّزُ مِنْهُ (٣) "

(٣) - الْحُرِّيَّةُ:

١٨ - فَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مَنْ فِيهِ رِقٌّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، كَسَائِرِ الْوِلاَيَاتِ، إِذْ فِي، الشَّهَادَاتِ نُفُوذُ قَوْلٍ عَلَى الْغَيْرِ، وَهُوَ نَوْعُ وِلاَيَةٍ؛ وَلأَِنَّ مَنْ فِيهِ رِقٌّ مُشْتَغِلٌ بِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ فَلاَ يَتَفَرَّغُ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ (٤) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى قَبُول شَهَادَتِهِ فِي كُل شَيْءٍ إِلاَّ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ (٥) .

(وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: رِقٌّ ج ٢٣ ص ٨١) .


(١) تبصرة الحكام ٢ / ٧، الخرشي ٧ / ١٩٦، والقوانين الفقهية (٢٠٢) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١٢ / ٣٧.
(٢) شرح منح الجليل ٤ / ٢١٧.
(٣) المغني ١٢ / ٢٧.
(٤) أسني المطالب ٥ / ٩٣٩.
(٥) الشرح الكبير ١٢ / ٦٥، منتهى الإرادات ٢ / ٦٦٢، الإنصاف ١٢ / ٦٠.