للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَقَال: " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُل. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَال: وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا (١) "، فَلَمَّا حَرُمَ التَّنَاوُل عِنْدَ عَدَمِ الإِْرْسَال فِي أَحَدِ الْكَلْبَيْنِ دَل عَلَى أَنَّ الإِْرْسَال فِي ذَلِكَ شَرْطٌ.

فَلَوِ اسْتَرْسَلَتِ الْجَارِحَةُ بِنَفْسِهَا وَلَمْ تُدْرِكْ ذَكَاةَ الصَّيْدِ فَهُوَ حَرَامٌ، سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُهُ خَرَجَ بِالْجَارِحَةِ لِلاِصْطِيَادِ أَمْ لاَ.

وَقَال الأَْصَمُّ: يَحِل.

وَقَال عَطَاءٌ وَالأَْوْزَاعِيُّ: يُؤْكَل إِنْ كَانَ إِخْرَاجُ الْجَارِحَةِ لِلصَّيْدِ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي (صَيْد ١٨) .

أَثَرُ النِّيَّةِ فِي تَمَلُّكِ الصَّيْدِ:

٧١ - الصَّيْدُ يُمْلَكُ بِالأَْخْذِ.

وَالأَْخْذُ نَوْعَانِ: حَقِيقِيٌّ وَحُكْمِيٌّ.


(١) حديث عدي بن حاتم: " إذا أرسلت كلبك المعلم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٦٠٩ - ط السلفية) ، ومسلم (٣ / ١٥٢٩ ط الحلبي) ، واللفظ لمسلم.
(٢) المبسوط ١١ / ٢٢١ - ٢٢٢، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٥١، والمجموع ٩ / ١٠٣، والمغني ٨ / ٥٤٥، والقوانين الفقهية ص ١٧٥ط دار الكتاب العربي.