للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال قَاضِيخَانُ: تَسْقُطُ عَنِ الْمَرِيضِ الْعَاجِزِ عَنِ الإِْيمَاءِ بِالرَّأْسِ (١) . (ر: صَلاَةُ الْمَرِيضِ) .

ج - الْجِنَايَةُ الَّتِي تُسَبِّبُ الشَّلَل:

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الشَّلَل النَّاشِئِ عَنِ الاِعْتِدَاءِ بِالضَّرْبِ أَوِ الْجُرْحِ حَيْثُ زَالَتِ الْمَنْفَعَةُ مَعَ بَقَاءِ الْعُضْوِ قَائِمًا.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف ٣٦) .

د - أَخْذُ الْعُضْوِ الصَّحِيحِ بِالأَْشَل:

٥ - إِذَا جَنَى جَانٍ صَحِيحُ الْيَدِ عَلَى يَدٍ شَلاَّءَ فَقَطَعَهَا فَلاَ تُقْطَعُ الصَّحِيحَةُ بِالشَّلاَّءِ وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ رِجْلاً أَوْ لِسَانًا أَشَل لِعَدَمِ التَّمَاثُل وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي فَتَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ أُذُنًا أَوْ أَنْفًا أَشَل فَتَجِبُ دِيَةُ الْعُضْوِ كَامِلَةً. لأَِنَّ الْيَدَ أَوِ الرِّجْل الشَّلاَّءَ لاَ نَفْعَ فِيهَا سِوَى الْجَمَال فَلاَ يُؤْخَذُ بِهَا مَا فِيهِ نَفْعٌ كَالصَّحِيحَةِ (٢) .


(١) بدائع الصنائع ١ / ١٠٦، وابن عابدين ١ / ٥٠٨، وجواهر الإكليل ١ / ٥٧، والقليوبي وعميرة ١ / ١٤٥، ١٤٦، ٢٠٧، والمغني ٢ / ١٤٨.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٣٥٧، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٥٩ / ٣١، وقليوبي وعميرة ٤ / ١١٧، والمغني ٧ / ٧٣٣.