للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَيَمْلِكُ بِحُكْمٍ، أَوْ إِشْهَادٍ، أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (١) .

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (شِقْصٌ) .

تَمَلُّكُ الصَّدَاقِ:

١٣ - يُمْلَكُ الصَّدَاقُ بِالْعَقْدِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَدَاقٌ) .

تَمَلُّكُ الْغَنِيمَةِ:

١٤ - تَمَلُّكُ الْغَنِيمَةِ بِالاِسْتِيلاَءِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ،

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تُمْلَكُ بِالْقِسْمَةِ، أَوِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بَعْدَ الْحِيَازَةِ (٢) .

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (غَنِيمَةٌ) .

تَمَلُّكُ الْمَوْهُوبِ:

١٥ - يُمْلَكُ الْمَوْهُوبُ بِالْقَبْضِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَ مَا يُوزَنُ أَوْ يُكَال، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ، فَالْمَوْزُونُ أَوِ الْمَكِيل يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ، أَمَّا غَيْرُهُمَا فَيُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي (هِبَةٌ) .


(١) ابن عابدين ٥ / ١٣٩، وجواهر الإكليل ٢ / ١٦١، وحاشية الجمل ٣ / ٥٠٣، والمغني ٥ / ٣٢٠.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤١٤، وأسنى المطالب ٤ / ١٩٨، والوجيز ٢ / ١٩٣، وكشاف القناع ٣ / ٨٢.
(٣) البدائع ٦ / ١٢٤، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٠١، ونهاية المحتاج ٥ / ٤٠٦، والمغني ٥ / ٦٤٩.