للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا كَانَ عَشْرًا فِي عَشْرٍ، أَيْ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ فِي عَشَرَةِ أَذْرُعٍ، (١) وَبِهِ أَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ الأَْعْلاَمُ.

وَمِنْهَا فِي مِقْدَارِ ابْتِعَادِ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُل فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ إِذَا اقْتَدَيَا بِإِمَامِ وَاحِدٍ قَال الْحَصْكَفِيُّ: وَإِذَا حَاذَتْهُ. امْرَأَةٌ وَلَوْ أَمَةٌ مُشْتَهَاةٌ. وَلاَ حَائِل بَيْنَهُمَا أَقَلُّهُ مِقْدَارُ ذِرَاعٍ فِي صَلاَةٍ مُشْتَرَكَةٍ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ لَوْ مُكَلَّفًا، وَإِلاَّ لاَ. (٢)

ز - الشِّبْرُ:

٦٦ - الشِّبْرُ فِي اللُّغَةِ: مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الْخِنْصَرِ وَالإِْبْهَامِ بِالتَّفْرِيجِ الْمُعْتَادِ، وَهُوَ مُفْرَدٌ يُجْمَعُ عَلَى أَشْبَارٍ، وَهُوَ مُذَّكَّرٌ. (٣)

وَالشِّبْرُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ نِصْفُ ذِرَاعٍ، اثْنَا عَشَرَ إِصْبَعًا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ فِي الْكَلاَمِ عَنِ الذِّرَاعِ: وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ ذِرَاعِ الْيَدِ لأَِنَّهُ سِتُّ قَبَضَاتٍ وَشَيْءٌ، وَذَلِكَ شِبْرَانِ. (٤)

وَقَال التَّسُولِيُّ: وَالذِّرَاعُ شِبْرَانِ، وَالشِّبْرُ اثْنَا عَشَرَ إِصْبَعًا. (٥)

مَا يُنَاطُ بِالشِّبْرِ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ:

٦٧ - وَرَدَ تَقْدِيرُ بَعْضِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ


(١) ابن عابدين ١ / ١٢٩.
(٢) ابن عابدين ١ / ٣٨٧.
(٣) المصباح المنير، والقاموس المحيط.
(٤) ابن عابدين ١ / ١٣١.
(٥) البهجة شرح التحفة ١ / ٣٤.