للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النَّفَقَةُ:

٥ - قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْوَالِدَيْنِ اللَّذَيْنِ لاَ كَسْبَ لَهُمَا وَلاَ مَال، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَالِدَانِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَرْعُ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (١) وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُل الرَّجُل مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ (٢) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (نَفَقَة) .

الْحَضَانَةُ:

٦ - تَثْبُتُ الْحَضَانَةُ لِلأُْمِّ الْمُسْلِمَةِ اتِّفَاقًا مَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ، بَل هِيَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا، وَكَذَا الأُْمُّ الْكِتَابِيَّةُ - عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِيهَا - وَتَجِبُ عَلَيْهَا الْحَضَانَةُ إِذَا تَعَيَّنَتْ بِأَلاَّ يَكُونَ غَيْرُهَا (٣) .

وَلِلتَّفْصِيل: انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حَضَانَة) .


(١) سورة لقمان / ١٥
(٢) مغني المحتاج ٣ / ٤٤٦ - ٤٤٧، والفواكه الدواني ٢ / ١٠٥، ومجمع الأنهر ١ / ٤٩٥، ونيل المآرب ٢ / ٢٩٨ وحديث: " إن أطيب. . . ". أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: هو حديث حسن. (تحفة الأحوذي ٤ / ٥٩١، ٥٩٢ نشر المكتبة السلفية، وسنن النسائي ٧ / ٢٤٠ ط المطبعة المصرية بالأزهر، وسنن أبي داود ٣ / ٨٠٠، ٨٠١ ط عزت عبيد دعاس " وسنن ابن ماجه ٢ / ٧٢٣ ط عيسى الحلبي، وجامع الأصول ١٠ / ٥٧٠)
(٣) ابن عابدين ٢ / ٦٣٣ - ٦٣٤، والفواكه الدواني ٢ / ١٠١ - ١٠٢، ومغني المحتاج ٣ / ٤٥٢ وما بعدها، ونيل المآرب ٢ / ٣٠٧ وما بعدما