للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَثَرِهَا فِي الاِسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. وَيَبْطُل بِهِ الصَّوْمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، دُونَ كَفَّارَةٍ. وَلاَ يَخْتَلِفُ أَثَرُهُ فِي الْحَجِّ عَنْ أَثَرِ الاِسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ فِيهِ. (١)

الاِغْتِسَال مِنْ الاِسْتِمْنَاءِ:

٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْغُسْل يَجِبُ بِالاِسْتِمْنَاءِ، إِذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ عَنْ لَذَّةٍ وَدَفْقٍ، وَلاَ عِبْرَةَ بِاللَّذَّةِ وَالدَّفْقِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَلِلْمَالِكِيَّةِ قَوْلٌ بِذَلِكَ لَكِنَّهُ خِلاَفُ الْمَشْهُورِ. وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لِتَرَتُّبِ الأَْثَرِ عَلَى الْمَنِيِّ أَنْ يَخْرُجَ بِلَذَّةٍ وَدَفْقٍ، وَهُوَ مَشْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ، فَلاَ يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ مَا لَمْ تَكُنْ لَذَّةٌ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ أَحْمَدَ عَلَى هَذَا، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الأَْصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. (٢)

أَمَّا إنْ أَحَسَّ بِانْتِقَال الْمَنِيِّ مِنْ صُلْبِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْحَال، وَلاَ عَلِمَ خُرُوجَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ غُسْل عَلَيْهِ عِنْدَ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ الاِغْتِسَال عَلَى الرُّؤْيَةِ. (٣)


(١) الزيلعي ١ / ٣٢٤، والبحر الرائق ٢ / ٢١٣، والهندية ١ / ٢٠٤، ٢١٣، ٢٤٤، والمبسوط ٣ / ١٢٣، وابن عابدين ٢ / ٢٠٨، والدسوقي ١ / ٥٢٩، ٢ / ٦٨، والحطاب ٢ / ٤١٦، ومغني المحتاج ١ / ٤٣٠، ٤٣١، ٤٥٢، ٥٢٢، والشرواني ٣ / ٤١٠، والمغني مع الشرح الكبير ٣ / ٤٧.
(٢) الهندية ١ / ١٤، والرهوني ١ / ٢٠٦، والمجموع ٢ / ١٣٩، والإنصاف ١ / ٢٢٨ وما قبلها.
(٣) أخرج البخاري ومسلم وأبو داود قصة من حديث أبي سعيد الخدري قال: " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان (بن مالك) فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء " (جامع الأصول في أحاديث الرسول ٧ / ٢٧١ - ٢٧٢ نشر مكتبة الحلواني، ونصب الراية ١ / ٨٠ - ٨١ ط مطبعة دار المأمون ١٣٥٧ هـ) .