للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالنَّافِلَةُ: كُل صَوْمٍ لِغَيْرِ وَقْتٍ وَلاَ سَبَبٍ، فِي غَيْرِ الأَْيَّامِ الَّتِي يَجِبُ صَوْمُهَا أَوْ يُمْنَعُ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: صَوْمُ التَّطَوُّعِ وَالصَّوْمُ الْمَسْنُونُ بِمَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ (١) .

أَحْكَامُ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ:

أ - وَقْتُ النِّيَّةِ:

٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَل عَلَيَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَال: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لاَ، فَقَال: فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ (٢) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي نِيَّةِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ التَّبْيِيتُ كَالْفَرْضِ. لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْل فَلاَ صِيَامَ لَهُ (٣) فَلاَ تَكْفِي النِّيَّةُ بَعْدَ الْفَجْرِ، لأَِنَّ


(١) فتح القدير ٢ / ٤٥، الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٥٠، القوانين الفقهية ص ١٣٢، مغني المحتاج ١ / ٤٤٥، وكشاف القناع ٢ / ٣٣٧.
(٢) حديث عائشة: " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٨٠٩) .
(٣) حديث: " من لم يبيت الصيام. . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ٨٢٣ - ٨٢٤) والطحطاوي في شرح المعاني (٢ / ٥٤) وأورده ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٨٨) ونقل عن غير واحد من العلماء أنهم أعلوه بالوقف.