للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْفَقِيرَ مِنَ الأَْصْنَافِ الْمُسْتَحِقَّةِ لِلزَّكَاةِ.

وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، أَنَّ مَنْ لَهُ حِرْفَةٌ يَكْسِبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ فَلاَ يُعْتَبَرُ فَقِيرًا وَلاَ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ.

أَمَّا إِنْ كَانَ مَا يَكْسِبُهُ مِنْ حِرْفَتِهِ لاَ يَكْفِيهِ فَإِِنَّهُ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ تَمَّامَ كِفَايَتِهِ، وَيُصَدَّقُ إِنِ ادَّعَى كَسَادَ الْحِرْفَةِ.

وَإِِنْ كَانَ يُحْسِنُ حِرْفَةً وَيَحْتَاجُ إِِلَى الآْلَةِ فَإِِنَّهُ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَتِهِ وَإِِنْ كَثُرَتْ، وَكَذَا إِنْ كَانَ يُحْسِنُ تِجَارَةً فَيُعْطَى رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ رِبْحُهُ غَالِبًا بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ.

وَيَعْتَبِرُ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْفَقِيرَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ مَنْ كَانَ يَمْلِكُ أَقَل مِنْ نِصَابٍ، وَإِِنْ كَانَ مُكْتَسِبًا، لأَِنَّهُ فَقِيرٌ، وَالْفُقَرَاءُ هُمْ مِنَ الْمَصَارِفِ، وَلأَِنَّ حَقِيقَةَ الْحَاجَةِ لاَ يُوقَفُ عَلَيْهَا، فَأُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَى دَلِيلِهَا وَهُوَ فَقْدُ النِّصَابِ (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاةٌ) .

خَامِسًا: الْحَجُّ بِالنِّسْبَةِ لأَِصْحَابِ الْحِرَفِ:

٨ - مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ الاِسْتِطَاعَةُ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ زَادًا وَرَاحِلَةً لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.


(١) الهداية ١ / ١١٤ ومنح الجليل ١ / ٣٧٠ ونهاية المحتاج ٦ / ١٥٩ وكشاف القناع ٢ / ٢٨٦ والمغني ٢ / ٦٦٣.