للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) : أَنْ يَكُونَ الْمُذَكِّي مُمَيِّزًا؛ لِيَعْقِل التَّسْمِيَةَ وَالذَّبْحَ. وَفِي الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يُشْتَرَطُ التَّمْيِيزُ (١) .

٧ - وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) عَلَى أَنَّهُ تُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ وَقْتَ التَّذْكِيَةِ إِلاَّ إِذَا نَسِيَهَا (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ بِاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ وَقْتَ التَّذْكِيَةِ (٣) .

وَيَحِل الذَّبْحُ بِكُل مُحَدَّدٍ يَجْرَحُ، كَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَذَهَبٍ وَخَشَبٍ وَحَجَرٍ وَزُجَاجٍ، وَلاَ يَجُوزُ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ الْقَائِمَيْنِ اتِّفَاقًا. (٤) أَمَّا إِذَا كَانَا مُنْفَصِلَيْنِ فَفِيهِ خِلاَفٌ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (ذَبَائِحٌ) .

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٨ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ التَّذْكِيَةِ فِي أَبْوَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالأُْضْحِيَّةِ، وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَحْكَامَهَا فِي بَابِ الذَّكَاةِ.


(١) ابن عابدين ٥ / ١٨٨، وجواهر الإكليل ١ / ٢٠٨، والقليوبي ٤ / ٢٤٠، والمغني ٨ / ٥٧٣، ٥٨١.
(٢) ابن عابدين ٥ / ١٩٠، وجواهر الإكليل ١ / ٢١٢، والمغني ٨ / ٥٨١.
(٣) القليوبي ٤ / ٢٤٣.
(٤) ابن عابدين ٥ / ١٨٧، وجواهر الإكليل ١ / ٢١٣، والقليوبي ٤ / ٢٤٣، والمغني ٨ / ٥٧٤.